كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٩

مسألة: الشيخ احمد بن مداد: في وكيلين شهدا بحق على هالك:

وفي رجلين وكيلين شهدا بحق على هالك المسجد ولم يشهد أن ذلك الحق باق على الهالك للمسجد الفلاني، بل شهدا انهما لا يعلمان أنه سلمه إلى ان شهدا بهذه الشهادة، أتجوز شهادتهما إذا كانا عدلين ويثبت ذلك الحق، أم لا؟ قال: نعم فهذه شهادة جائزة بهذا الحق للمسجد على ذلك الهالك، ولا يحتاج حق المسجد الى تبقية، وبين حق المسجد والناس فرق، هكذا حفظته من جواب جدي عبد الله بن مداد، وبه نعمل. والله أعلم.

مسألة: في البينات: من الأثر فبينة الموت أولى من بينة الشراء، وبينة الشراء أولى من بينة الميراث، وبينة الميراث أولى من بينة العطية، وبينة بيع القطع أولى من بينة بيع الخيار، وبينة بيع الخيار أولى من بينة الرهن، وبينة الرهن أولى من بينة الصدقة، وبينة الصدقة على عوض، أولى من بينة الصدقة بلا عوض. وبينة العروبية أولى من بينة الولاء، وبيئة الحرية أولى من بينة الرق، وبينة الرموم أولى من بينة الأصول، وبينة ذي اليد أولى من بينة المدعى، وبينة المسلم أولى من بينة الذمي، وبينة صحة العقل أولى من بينة نقصانه، وبينة الحدث أولى من بينة البراءة، وبينة مدعي الشراء أولى من بينة مدعى الغصب، وبينة الوصي أولى من بينة التغيير، وبينة البائع بادعائه كثرة الثمن أولى من بينة المشتري، وبيئة مشتري الشفعة أولى من بينة الشفيع، وبينة الاقرار أولى من بينة النحل، وبينة النسب أولى من بينة الاقرار بالنسب، وبينة القرض أولى من بينة الأمانة، وبينة الملك أولى من بينة السبيل، وبينة المدعي أولى من بينة المدعى عليه

وقول بينة من القول، قوله أولى في كل مسألة. والله أعلم

- 179 -