الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٠مسألة: الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي:
الالجاء والشهادة:
سمعت القاضي صالح بن محمد يقول ان الذين يشهدون أن هذا الاقرار الجاء ماهي بشهادة، وهذا من غيب وراجعته مرارا، فقال ماعندي أنها تجوز وأن الاقرار ثابت جائز، ولو شهد عندي على الالجاء ألف شاهد مرضي، ما قبلت لهم شهادة وأقول أن الشهود إذا قالوا إنا سمعنا فلانا يقول، والله لأمر بمالي ولأحرمه وارثي، فهذا في النفس منه، كما قال الشيخ صالح بن وضاح، عسى ان يكون قد من بعد قوله هذا، وأما ان قال هذا القول بحضرة الشهود، وأقر في حينه ذلك فهذه شهادة ثابتة وجائزة، وان قالوا سمعناه يقول قبل الاقرار ولو بيوم واحد فهذه لا تجوز لأنه يحتمل أن يضمن له بعد مقاله، وان قال سمعناه يقول بعد ما أقر، أني اقررت بمالي، لا عن وارثي، فهذه ليست بشهادة، وقوله بعد إقراره لا يقبل على من أقر له لأنه لا انكار بعد اقرار، إذ يبطل حق
هذا. والله أعلم
مسألة: الشيخ صالح بن وضاح:
والذي شهد له شهود بحقه، فعليه يمين علم أنهم ما شهدوا له بباطل
والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
فيمن ادعى على آخر وأظهر صكا:
وفي رجل ادعى على آخر .. وأظهر فيه صا بخط من يجوز خطه، أعليه فيه يمين أنه باق الى الآن إذا أنكره خصمه، وادعى تسليمه؟ قال: نعم، فعلى صاحب الورقة اليمين، أن له فيها كذا وكذا لارية
فضة باقية الى الآن، إذا كانت بخط من يجوز خطه. والله أعلم
180
-