الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨١مسألة: ومنه، وفيمن أتهم رجلا أنه يخونه في زوجته أو أحد نسائه بما لا
يجوز، وأنكر ذلك، أعليه يمين، أم لا؟ قال: لا يمين في مثل هذا. والله أعلم.
قال الشيخ ناصر بن خميس:
يثبت اقرار الوكيل على من وكله فيما جعله وكيله فيه. والله أعلم
مسألة: من يحمل شهادة من ميت:
وفي مثل المريض أو القاضي أو الامام، إذا كان عندهم شهادة، وحملها
ثقة، أتجوز شهادة ثقة أم ثقتين، وكذلك في مثل من يحمل شهادة من ميت، أتقبل شهادته، أم لا؟ قال: نعم، تجوز الشهادة عن الشهادة ممن ذكرت، ويكون شاهدان عن شاهد وأما الميت فيكفي شاهد واحد عن شهادة واحد ميت. والله أعلم.
مسألة: أحمد بن مفرج: إن كل من شهد على فعل نفسه تبطل شهادته. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيمن باع نصيبه من المال المشاع، هل تقبل شهادته إذا شهد لرجل آخر بنصيب في ذلك المال المشاع على شريكه، أم لا؟
قال: لا تجوز شهادته، والله أعلم
مسألة: الشيخ محمد عبد الله بن مداد:
في شهادة نسوه عن رجلين:
وهل تجوز شهادة نسوة عن رجلين حيين أو ميتين؟
قال: لا تجوز شهادة أربع نسوة عن رجل حي، وتجوز المرأتان عن رجل
ميت. والله أعلم.
- 181 -