كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٢

مسألة: من الأثر، لا تجوز شهادة الشهود يحضروا مع الحاكم الى

الامام والقاضي والمريض وذات الخدر. والله أعلم

مسألة: الشيخ أبو سعيد:

في شهادة رجل عن رجل ميت:

•

ومعي انها تجوز شهادة رجل عن رجل ميت، لأن الميت لا يرجع عن شهادته بحال، وأما شهادة امرأة عن امرأة ميتة، فقيل: تجوز، وقيل: لا تجوز، إلا امرأتين لأن الشهادة لا تقوم بالواحد على الأنفراد. وأما شهادة الواحد عن المريض والغائب، فمعى انه لا يجوز إلا اثنين عن

واحد. والله أعلم

•

مسألة: الشيخ صالح بن وضاح:

هل ينفذ الحكم من غير احتجاج:

وهل تسمع البينة على أحد من الناس، وينفذ الحكم عليه من غير

احتجاج؟

قال: فنعم تسمع البينة من غير احتجاج على الغائب من البلد الذي لا تصل إليه الحجة، وعلى الغائب الذي لا يدري أين هو، وعلى الجبابرة من العرب والعجم، وينفذ عليهم الحاكم الحكم في أموالهم ان كانت لهم أموال في

بلدة. والله أعلم

•

مسألة: قال أبو الموثر:

ولا يمين في الرم على الطالب ولا على المطلوب، ولا في الأنساب ولا في النكاح، ولا في الرد، ولا عليهم، ولا يمين على الأعمى ولا له. وقول: له. ولا يمين للحاكم لمن حكم عليه، ولا على الشهود وما شهدوا بباطل وقول على الحاكم والشهود اليمين، لأنهم اتلفوا ماله، فان حلفوا وإلا قضى عليهم بالمال. والله أعلم

- 182

-