الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٣مسألة: فيمن يدعي بباطل: ومن يدعي عليه بباطل هل له أن يفتدي بماله ولا يحلف؟ قال: يختلف في ذلك، قيل أن أبا عبيدة حلف على أربعة دوانيق ليلا
يطعم المدعى حراما. والله أعلم.
مسألة: من
حلف له خصمه على حقه:
ومن. حلف له خصمه على حقه هل له أخذه من ماله سريرة؟
قال: إذا حلفه انقطع الحكم وليس له أخذه، وانما له ذلك قبل الحكم إذا انكره وكذلك ان أقر له بعد اليمين جاز أخذه منه، وقول لا يجوز. والله
أعلم.
مسألة: سعود بن رمضان:
فيمن عفى عن اليمين وعاد يطلبها:
ذلك؟
أعلم.
ومن وجبت له على خصمه اليمين، فعفا عنها ثم رجع يطلبها، هل له
قال: له ذلك متى ما أراد ما لم يبره من الدعوى التي يدعيها عليه. والله
مسألة: ابن عبيدان:
فيمن ادعى الافلاس وعليه حقا:
فيمن ادعى على آخر حقا، فادعى الأفلاس، فقال المدعى له بيت أو شيء سماه، فقال: ذلك الشيء لأبي أو لأخي، أو زوجتي، وتمسك المقرور له به، وادعاه، هل عليه يمين؟ قال: نعم عليه اليمين في ذلك إن طلبت إليه أن هذا الشيء له، ولا نعلم لفلان فيه حقا، وان قال ليس هذا الشيء لي فلا يلتفت إلى قوله حتى يقول هو لفلان وحكمه له. والله أعلم
183
-