كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٤

مسألة: الشيخ احمد بن مفرج: فيمن أقام وكيلا لبيع ماله:

ورجل أقام وكيلا في بيع ماله، ثم ان الموكل باع بيع الوكيل ثم باع الوكيل أيضا بأكثر من بيع من وكله، فأراد الموكل أن يتم بيع الوكيل، ما ترى؟ قال: إن من باع منهما قبل صاحبه ثبت بيعه، وبطل بيع الآخر. والله

أعلم. مسألة: الذهلي:

والوكيل إذا كان خطه جائزا، هل يجوز له أن يتولى كتابة صك البيع لمن

بايعه من مال من وكله، أم لا؟

أعلم.

قال: انه يكتب عليه ورقة البيع غيره، وكذلك الوصي مثله. والله

مسألة: ومنه، إذا اعتذر الوكيل:

والوكيل إذا اعتذر من الوكالة مع الموكل ولم يعذره، وأراد الدخول في

الوكالة، أله ذلك، أم لا؟

قال: يجوز له ذلك. والله أعلم

مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج:

وهل تثبت وتقبل الشهادة من الثقة المأمون بخطه إذا عرف دون

حضوره؟

أعلم.

قال: لا يتحرى خطه بشهادته حتى يحضر مع الحاكم، ويشهد. والله

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

فيمن شهد شهادة بخطه:

وإذا أراد أحد مني شهادة بخطه رجلا عرف سلكته بلا شك مني. . أيجوز لي أن أشهد قطعا أن هذا خط فلان إلا أني لم أنظره حتى يكتبه؟

- I^{

-