الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٤مسألة: الشيخ احمد بن مفرج: فيمن أقام وكيلا لبيع ماله:
ورجل أقام وكيلا في بيع ماله، ثم ان الموكل باع بيع الوكيل ثم باع الوكيل أيضا بأكثر من بيع من وكله، فأراد الموكل أن يتم بيع الوكيل، ما ترى؟ قال: إن من باع منهما قبل صاحبه ثبت بيعه، وبطل بيع الآخر. والله
أعلم. مسألة: الذهلي:
والوكيل إذا كان خطه جائزا، هل يجوز له أن يتولى كتابة صك البيع لمن
بايعه من مال من وكله، أم لا؟
أعلم.
قال: انه يكتب عليه ورقة البيع غيره، وكذلك الوصي مثله. والله
مسألة: ومنه، إذا اعتذر الوكيل:
والوكيل إذا اعتذر من الوكالة مع الموكل ولم يعذره، وأراد الدخول في
الوكالة، أله ذلك، أم لا؟
قال: يجوز له ذلك. والله أعلم
مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج:
وهل تثبت وتقبل الشهادة من الثقة المأمون بخطه إذا عرف دون
حضوره؟
أعلم.
قال: لا يتحرى خطه بشهادته حتى يحضر مع الحاكم، ويشهد. والله
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
فيمن شهد شهادة بخطه:
وإذا أراد أحد مني شهادة بخطه رجلا عرف سلكته بلا شك مني. . أيجوز لي أن أشهد قطعا أن هذا خط فلان إلا أني لم أنظره حتى يكتبه؟
- I^{
-