كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٥

قال: لا أعلم حجر ذلك، إذا عرفته معرفة لا ريب فيها، وللحاكم أن

•

يحكم بما صح معه من ذلك، ولو لم يعاين يد ذلك الكاتب قلت له: أرأيت إن شهدت أن هذا فيما عندي خط فلان. . أيجتري من

شهدت معه تلك الشهادة؟

أعلم.

عليه

قال: إن اجترى بذلك فلا يضيق عليه ذلك، في بعض القول. والله

من

مسألة: فيمن يريد رد اليمين على المدعي: ومن الأثر اختلف المسلمون إذا كان المدعي لم يعرف قدر ما أخذه المدعي الحب، قول: ليس للمدعي عليه أن يرد اليمين على المدعي، وانما نلزم اليمين المدعى عليه، وفيه قول: انه يلزم المدعى اليمين إذا ردها، المدعى عليه، وهو يحلف يمينا بالله أنه أخذ له حبا أو تمرا، لا يعرف كم هو، فإن أقر المدعى عليه بشيء معروف فالقول قوله، مع يمينه، فإن رد أيضا اليمين الى المعدى فانه يحلف يمينا بالله، أنه أخذ له حبا أو تمرا أكثر مما أقربه، ولا يزال على هذا إلى أن ينقطع الحكم بينهما. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

وفي وكيل المسجد، هل له يمين على من أنكر شيئا من مال المسجد، أم يكون اليمين لجماعة المسجد، أم ليس في هذا يمين؟

قال: إنه لا يمين في أموال المساجد، لا للوكيل، ولا لجماعة المسجد

لأن أموال المساجد لا أيمان فيها. والله أعلم

مسألة: الزاملي:

فيمن ادعى على الخصم انه لم يحلف:

وإذا ادعى الخصم على خصمه أنه لم يحلف اليمين التي وجبت له عليه

110

-