الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٦فقال المدعى عليه انك قد حلفتني، فإن كنت تدعى على أنك لم تحلفني فأريد
يمينك، هل على المدعى في مثل هذا، رد أم لا؟
قال: فعلى ما سمعنا من الأثر، فإن كان يدعي يمينا بالحكم ففي ذلك اختلاف، بعض قال، لا أيمان، فعلى هذا القول، للمنكر ردها على
المدعى. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
إذا ادعى النساج أن الغزل سرق منه:
وإذا ادعى النساج أن الغزل أو الثوب، سرق من عنده، هل على رب
الغزل أو الثوب يمين علم إذا لم يصدقه على دعواه؟ قال: نعم، على رب الغزل يمين علم. والله أعلم.
مسألة: الشيخ بن أحمد بن سليمان الكندي:
فيمن طلب للشهادة في غير بلده:
ما قولك في الذي عنده شهادة، وطلبت منه ليؤديها في غير بلده، وكان يمكنه بغير ضرر، فقيل عليه أن يؤديها في القريب والبعيد، والكراء والمؤنة عليه إذا كان يمكنه ذلك، وقيل: ليس علي الشاهد أن يخرج الى غير بلده وقيل له الزاد والراحلة، إن كان ممن يركب من عند الذي له الشهادة، وأما الذي لا يمكنه من فقر أو مرض أو زمانة، فأما الفقير فإن أعطاه الذي له الشهادة لما يحتاج إليه، فعلى ما عرفتك من قبل، وأما المريض والمزمن، فلا يكلفان إلا ما يطيقان لقوله لي: ولا يضار كاتب ولا شهيد. والله أعلم
:
مسألة: الشيخ هلال الله بن عبد في وكيل المسجد إذا وكله أناس قد مضوا وشاهر عنهم أنهم أهل ورع، ويحسن بهم الظن، هل يكون حجة لمن بعدهم ممن لم يشاهدهم؟
- 147
-