الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٩يأتي عليها وغيرها من سائر التصرفات، والموجود عن الشيخ ناصر بن خميس جواز إقرار الوكيل على من وكله فيما جعله وكيلا فيه، ولم يجد في ذلك حدا، وجواب العبد سالم بن سعيد الصايفي في هذه المسألة، قال لا يبين لي جواز ما ذكرته في مال من وكله، لأن الوكيل لا يجوز له أن يفعل في مال من وكله إلا ما هو صلاح له وليس هذا من إصلاحه فيها أرى، وان جعله وكيلا في ماله جائز الأمر فيه، فلا يجوز له فيه عطيه ولا بيع ولا رهن ولا حدث بل القيام بالأمر والنهي ولا قبض ولا بسط ولا عطاء ولا أخذ حتى يقول جائز الأمر فيما صنع من شيء فعسى أن يجوز له بعد ذلك ما فعله. والله أعلم
مسألة: فيمن وكل رجلين:
،
وعن رجل وكل رجلين يقضيان عنه ألف درهم من ماله فقضى أحدهما
الألف ولم يشاهده صاحبه؟
قال: قد سقط عن الرجل الضمان، وعلى الذي سلم نصف الألف
لصاحبها لأنه متعدد. والله أعلم
مسألة: الشيخ عبد الله بن مداد: اذا نازع الشاهد المشهود عليه:
إذا نازع الشاهد المشهود عليه أن شهادته تبطل إلا أن تكون الخصومة من المشهود عليه خاصة، ولم يخاصمه الشاهد فشهادته جائزة. والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
في شهادة العدول:
ان شهادة العدول من قومنا من غير أهل الاستقامة في الحقوق ما لم يوجب البراءة فيها اختلاف ومن أخذ بقول من أقوال المسلمين فجائز له ذلك. والله
أعلم.
- 1 A 9 -