الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٢مسألة: ومنه، وإذا طلب الخصم حضور خصمه ولم يرض بمخاصمته وكيله فعلى معنى ما في الأثر للخصم ذلك، ولا تلزمه مخاصمة وكيله. والله
أعلم.
مسألة: ومنه، قال عثمان بن أبي عبد الله: من علم حرمة شيء فليس له ولا عليه أن يظهر ذلك إلا بشاهد معه ومطلب من ربه. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
ان الأم عليها اليمين لابنها على أكثر قول المسلمين، وقال من قال: لا
يمين عليها. والله أعلم
أصلا.
•
مسألة: واختلفوا هل تقبل شهادة العدو على عدوه؟ قال: بعض تقبل إذا لم يكن يخرج الى الفسق، وقال أكثرهم لا تقبل
قال الصبحي: إن كانت هذه العداوة باطلا، فانها حرام، ولا تجوز شهادة أهل الحرام كائنا ما كان الشاهد، وكائنا ما كان المشهود عليه باتيانه الكفر، فهذا مما يبطل شهادته عليه لأن هذا جائز ولازم، ولينظر في هذا الفصل لأن حكم أفعال العباد، أما عدل وأما باطل. والله أعلم
مسألة: الزاملي:
فيمن ادعى على زوجته انها منعته نفسها:
في رجل يدعي على زوجته أنها تمنعه نفسها، فتنكر هي ذلك أتلزمها
يمين، أم لا؟
- 192 -