كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٤

مسألة: أبو الحواري:

إذا حمل الشهادة لم يسعه أن يأتي حتى يؤدي ما علم، وإن لم يحملها وسعه أن يأتي إلا أن لا يجدوا غيره، لم يسعه أن يأتي. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

إذا انكر الدلال شرط صاحب السلعة:

مكتوب في باب الدعاوى لأن موضعها به، وإذا أقر صاحب السلعة أنه أعطى الدلال السلعة ليبيعها، إلا أنه اشترط عليه المشورة، فانكر الدلال الشرط، فعلى صاحب السلعة البينة أنه اشترط على الدلال المشورة، وان قال صاحب السلعة أني لم أقل للدلال ببيع السلعة إلا أن يشاورني وأرضى بالبيع، فالقول قول صاحب السلعة. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

في الطالب إذا عدم البينة:

إذا قال الطالب، عليه لهالكي كذا وكذا، وعدم البينة، أن تشهد بالقاء النسب بينه وبين الهالك، فلا يمين له على المطلوب، وأما إن قال عليه لى كذا وكذا من قبل هالكي، فانكر المطلوب، فله عليه اليمين، ولفظ اليمين أن يحلف بالله ما عليه له كذا وكذا من قبل ما يدعي من قبل هالکه فلان. والله

أعلم

مسألة: ومنه، وان شهد عدلان أن الهالك فلان بن فلان أوصى للفقراء بكذا وكذا، وكانا هما فقيرين أتجوز شهادتهما، أم لا؟ قال: ففي ذلك اختلاف، فقال من قال من المسلمين جائز، وقال من

قال لا تجوز.

قلت له: وهل يجوز أن يعطي هذان الشاهدان من ذلك؟

-