كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٥

قال: إذا شهد الفقراء عنه معلومين فشهادتهما جائزة، ويجوز أن يعطى

الشاهدان. والله أعلم

مسألة: أبو الحواري:

فيمن عليه حق واعترف ان الشهود عليه ثقة:

وعن الذي يرفع عليه بحق ويحضره الذي رفع بشاهدين فقال الحاكم للمشهود عليه: هذان الشاهدان ثقتان. قال: نعم، فإذا عدل المشود عليه بالحق شهود المدعى عليه جاز تعديله، وحكم عليه الحاكم بما شهد به عليه الشاهدان اللذان عدلهما المشهود عليه بالحق. والله أعلم

مسألة: ناصر بن خميس: فيمن أراد شهادة بخط:

وما تقول إن أراد أحد مني شهادة بخط رجل أنا أعرف مسلكه خطه بلاشك مني في ذلك، فأراني الخط وعرفته انه خطه، إلا أني لم أنظره بعيني حين يكتبه أيجوز لي أن أشهد أن هذا خط فلان أم لا؟

قال: لا أعلم حجر ذلك إذا عرفته بمعرفة لا ريب فيها، وللحاكم أن يحكم بما صح معه من ذلك، ولو لم يعاين يد الكاتب يكتب ذلك. والله أعلم

مسألة له: وان شهد أن هذا فيما عندي أنه خطأ فلان، أيجري من

شهدت عنده بتلك الشهادة، أم حتى أشهد قطعا؟ قال: ان اجتزاء بذلك فلا يضيق عليه ذلك في قول بعض فقهاء

المسلمين. والله أعلم

•

مسألة: الحمراشدي:

فيمن ادعى على آخر بكذا لارية:

فيمن ادعى على آخر بكذا لارية، فأنكر خصمه، ورد اليمين الى

-