الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٦المدعى وحلف المدعى أن له كذا عنده، أيجبر على تسليم ذلك في الحال، وإلا
حبس
؟
قال: سبيله سبيل المديون ويقتفي فيه ما جاء في المديون من حبس وغيره. والله أعلم.
مسألة: وفي اجازة النظر الى الفروج لمعنى تأدية الشهادة عليها لما يحدث فيها، مما يوجب الحقوق أن لو صحت مثلا إختلاف، فأجاز ذلك بعض فقهاء المسلمين، ولم يجزه منهم آخرون، وجعلوا الايمان كافية في ذلك. والله
أعلم
أعلم
مسألة: والوكيل في البيع قد يكون وكيلا في قبض وقيل لا. والله
مسألة: العبد إذا أنكر الملك، فقال من قال لا يمين في مثل هذا، وقال من قال عليه اليمين يحلف بالله أنه حر، ولا نعلم لفلان هذا عليه حقا من
طريق الملكية. والله أعلم
•
مسألة: الصبحي:
في الجماعة يدعون دعوى على واحد:
وفي الجماعة يدعون دعوى على واحد، وأراد كل واحد أن يحلفه يمينا؟ قال: فيه اختلاف وأكثر القول يمين واحدة، والمدعى على جماعة أراد كل واحد أن يحلف يمينا فله عليهم ذلك، أو واحد وجب عليه يمينان، فأراد خصمه أن يحلفه على معنى يمينا، قال في اعتباره يمين واحدة. والله أعلم. مسألة: في شهود الشهرة إذا لم يحسنوا لفظ الشهادة:
في شهود الشهرة إذا لم يحسنوا لفظ الشهادة، أيجوز للقائم تعليمهم أو يجوز إذا فهم المعنى من شهادتهم، ويكفي ويجوز للقائم أن يقول أتشهد يا فلان بن فلان بكذا وكذا فاذا قال نعم، يكفي؟
-
-197 -