كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٧

قال: فعلى ما وصفت لم نحفظ هذه المسألة منصوصة، وشافهنا فيها الشيخ فقال كذلك، بل حفظت في تلقين الحاكم الخصم الحجة اختلافا، قال بعض له وعليه وقال بعض لا له ولا عليه، وأقول في تلقين الحاكم الشهرة مثله، وشافهت فيها الشيخ فرأيته يميل الى هذا. والله أعلم

مسألة: فيمن أقر لغير وارث بمال أوصى له به من ضمان، ومات وادعى الوارث أنه الجأه إليه بغير حق له عليه، واراد منه اليمين انه ما يعلم انه الجأه إليه بغير حق له عليه، أله عليه يمين أم لا؟

قال: إذا كان الاقرار والقضاء عند الموت فعليه يمين علم ما يعلم أنه أقر له بباطل ولا ألجأه إليه، وكذلك القضاء والضمان، وان كان في الصحة وقبضه المقر له من بيع أو إقرار وقضاء، فلا أعلم عليه يمين في هذا الموضع. والله

أعلم

مسألة: الصبحي: فيمن وكل وكالة مطلقة:

والوكيل إذا وكل وكالة مطلقة أو مقيدة، إذا قبلها وأراد الرجوع عنها بعد غيبة من وكله، أله ذلك ولا حجة عليه لأحد، أم له في شيء دون شيء عرفني ما له فيه الرجوع وما ليس له في الرجوع؟

قال: وجدت في الأثر أن من وكل في قضاء دين عن موكله أو عتق أو طلاق انه ليس له ان يرجع عن الوكالة في غيبة موكله، وبعض رخص في

ذلك. والله أعلم

مسألة: ومنه، والشاهد إذا شهد مجملا بما في ورقة:

والشاهد إذا قال أشهد بما في هذه الورقة مجملا من غير أن يقرأها، قول

عليه أن يشهد لكل معنى مفسرا وقول تجوز شهادته بها مجملا ويحكم الحاكم بذلك. والله أعلم.

-11 Y-