كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٨

مسألة: في الشريكين لا تلحقها التهمة:

إن الشريكين لا تلحقهما التهمة فيما اشتركا فيه خاصة، ولا يمين عليهما لبعضهما بعض فيما اتهما فيه بعضهما بعض، وقد قال بعض المسلمين عليهما اليمين إذا اتهم أحدهما صاحبه، وان نكل فعليه الحبس، وأما المتساكنان فتلحقهما التهمة حتى يصح التفويض لبعضهما بعضا في مالهما فيكون حكمهما حكم الشريكين في قول بعض المسلمين، وقد قال بعضهم ليست المفاوضة كالمشاركة، كالشايف والبيدار، إذا قوطعا بجزوء من عملهما فهما كالشريكين في أكثر القول، ولا تلحقهما التهمة، وان كانا يعملان بأجر معلوم فهما أجيران تلحقهما التهمة إذا كان من أهلها. والله أعلم.

مسألة: السيد مهنى:

،

فيمن له دعوى على غيره وارادوا عليه الخروج للمحاكمة فوكل وكيلا لقطع الحكم بينه وبين خصمه، فأراد أن يتبرأ من الوكالة بعد غيبة من وكله،

أله ذلك أم لا؟ قال: لا يحضرني فيها سألت عنه حفظا اعتمد عليه، وفيما عندي حسب ما أرجوه أن ليس للوكيل التبرؤ من وكالته بعد غيبة من وكله، وتقبلها منه في حضرته واتكاله عليه في محاكمة خصمه، خصوصا إذا كان خصمه قد دعته الحاجة الى قطع الحكم بينه وإياه، وكان عليه الضرر في تبري الوكيل من الوكالة، والتطاول في ذلك. والله أعلم.

مسألة: وعنه، فيمن كتب لامرأته مالا من أمواله:

فيمن كتب لأمرأته مالا من أمواله، واعطاها ورقة الكتابة وبقى المال في

يده يحوزه ويستغله سنين، ثم أرادت مالها في حياته أو بعد مماته

الحكم؟

،

كيف

-194 -