الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٨مسألة: عن الشيخ احمد بن مداد: ايجوز للكاتب ان يكتب له الوكالة بادعاء الوكالة:
في الرجل إذا ادعى الوكالة من رجل في بيع ماله الأصل، وفي قبض ثمنه أيجوز للكاتب من الثقة يكاتب بينهما البيع بادعائه الوكالة، ويكتب في ذلك ورقة
الشراء، أم لا؟ قال: في ذلك قولان، قول: أنه لا يجوز له أن يكاتب بينهما في بيع الأصول بادعائه الوكالة، وقول: انه جائز له ذلك. ويكاتب بينهما البيع بادعائه الوكالة في البيع وأنا أعمل بذلك في بعض الأوقات. لأن خط هذا الكاتب لا يكون حجة في كتابه للبيع بادعائه الوكالة. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ جمعة بن احمد الأزكوي: (رحمه الله)
في الصكوك واحكامها والعمل بها:
ما تقول في الصكوك وثبوتها وأحكامها والعمل بها، يجوز أم لا؟ قال: ان الصكوك قد صارت اليوم أعدل من البينات وأشهر في أحكام القضيات والآخر قد أخذه عن الأول، وجعلوها حجة يؤلون عليها، ويرجعون إليها، ولم نجد لهذه الحجة أصلا في الدين، ولا في الآثار السالفة عن أحد من العلماء المتقدمين، ولا في كتاب أو في سنة أو في اجماع المحقين من أن تكون الصكوك في الحقوق، والوصايا، والأقرار حجة للكاتب وللقاضي وغيره ولا يجوز إلا أن تقوم بها البينة، وانما هو حجة له، لتأديته شهادته واثبات حكمه، كما لا تجوز شهادته وحده. والله أعلم
مسألة
: عن الشيخ مسعود بن هاشم بن غيلان: (رحمه الله)
في المريض يكتب وصية:
الأئمة
وفي الكاتب إذا جاء الى المريض ليكتب وصية وقال له: اكتب لولدي
فلان المال الفلاني، وكتب له على أثر الوصية، ولم يكتب اقرارا حيث ماقال له
- P.A-
-