كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٩

اكتب من ضمان، أيلزم الكاتب ضمان إذا لم يستفهم المريض، وإذا لم تجب له، هل على الكاتب ضمان، أم لا؟

قال: ان الكاتب إذا استراب من الذي يقر له بماله لبعض ورثته، فعليه ان يأمره بتقوى الله ويحذره، ويقول له إن كنت تلجي هذا، فهذا لا يجوز عند الله، فاذا قاله وحذره ولم ينته كتب عليه كتابا صحيحا، والمضرة على

المقر. والله أعلم مسألة: الزاملي:

وفي الكاتب إذا جاءه بورقة قد كتب عليه فقال انسخها في ورقة غيرها أو أصلح اللحن، فكتبها الكاتب في ورقة غيرها كما أمره المكتوب عليه وأصلح اللحن، وكان في اللفظ الأول ضعف يبطل به الحق أيضمن الكاتب الثاني على

هذا أم لا؟ قال: إن كان الذي أمره باصلاحها هو المقر بالحق في تلك الورقة فأصلحه بأمره واقراره على نفسه، فلا يضيق عندي على الكاتب إذا كتب الاصلاح انه منه، وان كان الذي أمره غير المقر بالحق لم يجز له ذلك، وأخاف عليه الضمان، إذا أخذ الحق باصلاحه ولا ضمان عليه في ضعف نفس اللفظ إذا كتبه كما وجده. والله أعلم

مسألة: ومنه، فيمن أراد كتابة ماله لابنه:

وفي الكاتب إذا جاءه رجل وقال له: «اكتب مالي لابني فلان لأني اتفقت أنا وإياه أن أكتب له مالي، ويطعمني ويكسوني ويعطيني ما أحتاج له ما دمت حيا»، ولهذا الرجل وارث غير الذي يكتب له، أيسعه أن يكتب له بعد قوله

هذا، أم لا؟ قال: إذا لم يكن له ابن غير هذا فيعجبني أن يأمره بتقوى الله إذا لم يكن له أحد من الأولاد غيره، فإن قال انه لم يرد الجاء عن هذا الوارث، وانما أراد أن يعطي ولده مكافأة لاحسانه، لم يضق على الكاتب أن يكتب فيما عندي، وذلك إذا كان له وارث مع ابنه غير أولاده. والله أعلم

- r.1