الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣TAO-
من حينه لأن الإسلام محا عنه الشرك بجملته، وهذا فى المشرك في أكثر القول.
والله أعلم:
مسألة
: ومنه ومن وجد فى سير المسلمين المشهورة: أنهم يبرءون من فلان يحدثه، ويتولون فلاناً بموافقته المسلمين فيما دانوا به، بموافقته المسلمين فيما دانوا به، هل عليه
أن يتول أو يبرأ؟ قال: أما البراءة فلا نعلم أنه يبرأ بأعيانهم إلا بمشاهدة أحداثهم أو بشهرة ذلك معه، أو يبرأ منهم على الشريطة فيما يجد في صفاتهم: وأما الولاية لمن تولوا فقد قيل: يتولى من يوجد في سيرة المسلمين التي وصفت، وقيل: لا يتولى إلا على الصفة، وهو أحب إلى لأنى لا آمن أن تكون نقلته الكتب، وزادوا فيه ما لم يكن من الفقيه الذى تجب بقوله الولاية، فإن صح أن لفقيه كان يتولاه جازت ولايته. والله أعلم.
مسألة: ومنه وسألته عن صفة من يكون عالما بالولاية والبراءة حتى يكون عالماً بفنون أحكام الولاية والبراءة واختلاف معانيها، ولا يكون عالماً بأحكامها واختلاف معانيها، حتى يظهر له التوجه في العلم بظواهر الأحكام، يعلم ما يسع جهله مما لا جهله من أحكام الولاية والبراءة، وحتى يعلم يسع في ظاهر الأمر الفرق بين أحكام الولاية بالشريطة والبراءة بالشريطة، والولاية بالحتميقة والبراءة بالحتميتمة، والولاية فيما يلزم في حكم الظاهر والبراءة فيما يلزم فى حكم الظاهر، لاقتراق هذه المعاني والأحكام من أمر الولاية والبراءة، لا يجوز أن يحمل حكما على الآخر ولا يجوز نشئ فيها أن يضع لوجوب الآخر. وكذلك حتى يعلم الفرق بين الخاص والعام من جميع أحكام ما يجب فيه السؤال من أمور الولاية والبراءة، وحتى يعلم أحكام ولاية الرأى من أحكام ولاية الدين، وأحكام براءة الرأى من أحكام براءة الدين، وحتى يعلم الحكم فى وقوف الدين من الحكم في وقوف الرأى ووقوف السؤال، وحتى يعلم الفرق بين وقوف الشك من وقوف السلامة الذى هو مباح وواجب، وحتى يعلم الفرق بين الأحكام في المحدثين من المستحلين لما حرم الله، الله، والمحرمين لما أحل الله الدائنين بذلك، وبين الحكم فى المحدثين لما يدينون بتحريمه في دين المسلمين،