الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٠مسألة
: ومنه، فيمن أرادوا كتابة قسمة أموال هالكهم: وفي الكاتب أو الحاكم إذا جاءه رجل وقال له نحن قسمنا أموالنا التي اترثناها من هالكنا، واكتب عشر نصيبي من المال لابني فلان إقرارا مني له ثم انه نكث على أصحابه في القسمة، وسمحوا له لأنهم لا يعلمون باتلافه، هل يلزم هذا الحاكم أو الكاتب أن يعلم شركاؤه بكتابة هذا، أم لا؟ قال: فيما يعجبني لهذا الكاتب أو الحاكم إذا كان شركاؤه لم يعلموا باتلافه أن يخبرهم بالاتلاف بعد القسمة، يقول: ان معي لكم شهادة إن اردتم شهادتي في هذه القسمة على من غيرها، فإذا أخبرهم بذلك لم يكن عليه اكثر من هذا، وإذا لم يخبرهم لم يكن عليه بأس إذا لم يطلبوا الحق من شريكهم المغير، وهو المتلف. والله أعلم
مسألة
: ومنه، في من باع حصته مع حصة شركائه: وفي رجل جاء الى الكاتب، وقال له إن المال الفلاني لي فيه حصة، وقد بعته جملة على فلان، وضمنت له بالخلاص والشروى لعلمي بشركائي أنهم يريدون بيعه، وأنا أضمن عنهم للمشتري بكل ما يستحقونه منه في خالص مالي، أيجوز للكاتب أن يكتب هذا البيع وهذه الضمانة، أم لا؟ قال: لا يكتب المال جملة إلا أن يكون ادعا وكالة منهم، وضمن لمن اشترى بالخلاص والشروى إن لم تكن وكالته صحيحة، وعلى بعض القول يجوز للكاتب أن يكتب، وأنا يعجبني الوقوف حتى تصح الوكالة، ولا يكتب له إلا نصيبه من المال، فإن اصطلح هو والمشتري على أن يلفظ عليه بلسانه البيع بلا كتاب من الكاتب، ويكتب له الخلاص والشروى إن لم يتم أصحاب المال، فلا يضيق على الكاتب أن يكتب عليه الضمانة. والله أعلم.
البيع
مسألة
المسلمين:
: ومنه، فيمن كتب وصية واوصى بألا يعمل بها الا بعرضها على
وفي الكاتب إذا كتب في الوصية، ولا يؤخذ بجميع ما كتبته في هذه
- 210