كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٣

مسألة: عن الشيخ أحمد بن مداد: (رحمه الله)

في رجل كتب وصيه بيده:

وفي رجل كتب وصية بيده، هل تثبت وصيته من بعد بلا شهود، أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف، قول: ان وصيته لا تجوز، وقول: ان وصيته بخطه إذا عرف جائزة وثابتة، وحجة من يقول انها ثابتة يقول ان خطه مثل اقراره، وحجة من يقول ان وصيته بخطه غير ثابته ان خطه ليس هو اقرارا حتى يصبح بالبينة العادلة أنه أقرأه بعد كتابته، والذي نعمل عليه ان كان الذي كتب وصيته بخطه رجل ثقة ممن يجوز خطه على غيره عند المسلمين ان وصيته بخطه إذا عرف خطه جائزة وثابتة وان كان خطه لا يجوز على غيره عند المسلمين فلا تجوز وصيته بخطه، وينبغي للأنسان ان يتوثق في أمر دينه. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ حبيب بن سالم:

في كتابة غير الجائز خطه:

اختلف في كتابة غير الجائز خطه، فقول: يثبت ذلك كائنا من كان الكاتب وقول: يثبت الجائز خطه على نفسه مأمونا أو غير مأمون جائز الخط مع المسلمين أو غير جائز، وقول: لا يثبت ذلك كائنا من كان الكاتب من هؤلاء كلهم، وقول: يثبت خط الجائز خطه عند المسلمين والثقة إذا كتبا على نفسيهما، وأبطل بعضهم كتاب الثقة واجاز كتاب الجائز خطه، ونحن نحب اثبات الجائز خطه، والثقة، وبذلك كان يعمل الشيخ محمد بن مداد وكثير من مشايخ العلم، وأخذت اجازة ذلك شفاها عن الشيخ ناصر بن سليمان رحمه الله، وهذا إذا كان اللفظ جائزا في الأحكام. والله أعلم

مسألة: الغافري:

فيمن لا يجوز له الكتابة بين الناس:

إذا كان الأنسان لم تجزله الكتابة بين الناس، فكتب بخط يده بلفظ

-