الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٤صحيح أن عليه لفلان كذا، ومات ففي ثبوت ذلك من ماله اختلاف، وأنا يعجبني ثبوت ذلك، ألا ترى أنه إذا كتب طلاق زوجته في شيء يبين فيه الحروف، وقع عليها الطلاق، فكيف اقرار بحق. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ عمر بن سعيد: (رحمه الله)
فيمن كتب ورقة بيع أو غيرها:
وفي الكاتب إذا كتب ورقة بيع أو غيرها ثم استنقص من له الورقة اللفظ بعد موت البائع وفي حياته، هل يجوز لهذا الكاتب أن يصلحه، أم لا؟ قال: إذا كان يحفظ اللفظ الذي لفظ به على المكتوب عليه، فجائز له أن يصلحه مثل ما لفظ به عليه لا يزيد ولا ينقص وان لم يحفظه فلا يجوز له
والله أعلم
مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد: (رحمه الله)
فيمن كتب الصك باللفظ الصحيح وقرأه باسكان:
وفي الكاتب إذا كتب الصك باللفظ الصحيح، وقرأه على المكتوب عليه باسكان أو آخر الأسماء، وأقر به المكتوب عليه، أيثبت ذلك عليه، أم لا؟ قال: إن الذي شاهدناهم من أشياخنا المسلمين الذين ادركناهم كانوا يستفهمون المكتوب عليه بحزم أكثر الكلام، وأرجو أن فعل المسلمين أثر معمول به، ولم نعلم أن أحدا انكر مثل هذا، ومن أتى باللفظ بتمام ما ينبغي في لغة العرب فهو أتم معنى، وأعظم أجرا. والله أعلم
مسألة: ومنه، في الهاء المشقوقة إذا انطمس منها شق:
وفي الهاء المشقوقة إذا انطمس منها شق في الكتاب مثل أن يكتب عليها فتجاء في الكتابة هكذا عليها، أتبطل من أجل ذلك، أم لا؟ وكذلك
التصريح في الصكوك يبطلها، أم لا؟
2140