الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٧فجائز وان كتب خمس وعشرين لارية فضة فجائز، ولهذه الأعداد أصول في كتاب الله وآثار المسلمين، قال الله تعالى: (إن عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شهراً في كتاب الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ منها أربعة حرم. لأن العدد جاوز العشر ثم قال: (مِنْها أَربَعَةً حزم، ذلكَ الدِّينُ القيم، فلا تظْلِمُوا فِيهِنَّ
(1) ،
أَنفُسَكُمْ) (1). لأنه ما بين الثلاثة الى العشرة
•
وقال فيها أكثر من العشرين ان هذا أخى له تسع وتسعون نعجة، وقال في العدد المركب عليها تسعة عشر، ومثل هذا في لغة العرب كثير. والله أعلم. مسألة: ومنه، من نسى بسم الله الرحمن الرحيم في الصك: وإذا نسى الكاتب، بسم الله الرحمن الرحيم، في أول الصك، وكان بقية اللفظ صحيحا، فأرجو أن الصك لا يبطل، وأما ترك التاريخ للصكوك يقع فيه الأشكال، وأنا أحب ترك التاريخ في الصكوك، ويستحب أن يكتب الساعة واليوم والشهر والسنة خوف الجهالة والالتباس، وإذا كتب الكاتب خمس لاريات فضة وعشرين لارية فضة، كتب، يجب محلها عليه، ولا يكتب يجب محلهن عليه إلا من الثلاث الى العشر، وما فوق العشر فيكتب بالهاء من غير نون، وإذا قدم الكاتب الأقل أو الأكثر في مثل خمس وعشرين، فاذا قدم الأقل فجائز أن يكتب خمس وعشرين لارية فضة ويثبت الجميع، وإن كتب خمس لاريات فضة وعشرين لارية فضة ثبت الجميع، وأما إذا قدم الأكثر على الأقل فلا يثبت إلا حتى يقول عشرين لارية فضة، فإذا كتب هكذا ثبت الجميع أيضا وإن كتب عشرين وخمس لاريات فضة ثبت الخمس وبطل العشرون للأشكال الذي دخل في اللفظ، فافهم الفرق في هذا. والله أعلم
مسألة
: عن الشيخ عمر بن سعيد امعد: (رحمه الله) وفي الكاتب إذا دخل بيت أحد يكتب له ورقة أو وصية وأشار عليه أهل البيت بمثل ماء ورد أو بخور أو مأكول أيجوز قبول ذلك
منهم،
، أم لا؟
(1) سورة التوبة آية (36)
-
– 217 -
-