الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٨قال: يجوز له ولا يحرم عليه ذلك
قال الناسخ أرجو أن هذا إذا لم تكن تقية طاهرة، ولا يد على الرعية قاهرة وأما إذا نزله الجاه بمنزلة من تبقى من الناس، فالكف له عن مال الرعية أسلم، لأن أهل العلم لهم فضل واجلال، والعلم أولى أن ينزه عن الشبهات والأدناس، لأنا روينا عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتركون سبعون بابا من الحلال، خوفا أن يقعوا في الحرام. والله أعلم
فلان
مسألة: ومنه، ومن أراد أن يكتب للحمل في بطن أمه، كتب أشهدنا بن فلان الفلاني أنه إن وضعت له زوجته فلانة بنت فلان من بطنها ولدا ذكرا فقد أوصى له بكذا عوضا عما أعطاه اخوته فلانا وفلانا، وان وضعت انثى فقد أوصى لها بكذا عما أعطاه اخوتها المذكورين هنا، قال الناسخ: وهذا على قول من يجيز الوصية والأقرار للحمل، وقول ان الاقرار والوصية لا يثبتان للحمل، وخاصة إذا كان من الورثة، فالوصية لا تجوز له والحجة لهذا القول ما روي عن النبي انه قال: لا وصية لوارث إلا أن تكون الوصية له من أبيه عن عوض فهي ثابتة عندي كما قال. والله أعلم.
مسألة: الزاملي: (رحمه الله)
وفيمن ابتلي بشيء من الأمور مثل كتابة أو غيرها، وصار في بعض الأوقات يخفي نفسه في بيته أو غيره لشغل نسخ أو غيره، أيكون هذا محتجبا ويلحقه معنى الرواية، أم لا؟
قال: لا بأس عليه في الخلوة على هذه الصفة والخلوة لا يستغنى عنها
وانما تفسير الرواية عندي فيمن احتجب عن الناس على وجه الكبر أو عن شيء يلزمه الخروج فيه. والله أعلم
218