الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٩مسألة: ومنه ورقة الوصية وغيرها من الأوراق التي في البيوعات أو في الذمم إذا وجد فيها تعريج شيء من الأحرف أو اختلاط شيء من الأحرف في شيء أو أحرف منطمسة أولامات قصار أو الفات قصار أيضا لكن القاراء يعرف يقرأ جميع ذلك، أيبطلها ذلك، أم لا؟
6
قال: أما الخطوط فهي عندي على سلكات شتى، وكل قوم تقوم عليهم الحجة بما عرفوه من عادة خطوطهم من تعريج وغيره، ان الخط علامة عندي، وكل ما خرج من عادتهم من الأقلام الى حد الذي لا يعرفونه من قبل الخط إلا أن يأخذوه بالظن فهو الذي لا يجوز أن يؤخذ به، لأنه لا يجوز الحكم بالظن وأدركت أشياخنا الأولين يلفظون الأوراق والوصايا بغير الأعراب الذي يكون في النحو وأكثر ما يلفظون بالتسكين، وأما الردة فعلى ما سمعت أنهم يكتبونها إذا کتب رده فلان بن فلان، أو الرد منى، ولا يعجبني أن يأخذ بالاطمنانة في شيء من الأحكام قال المؤلف: إذا عرفت الردة أنها سلكت الكاتب، ولم يرتب في ذلك فيعجبني ثبوتها، ولو لم يكتب الكاتب رده فلان. والله أعلم
•
مسألة: ومنه، وفي شهادة البدو إذا شهدوا في النسب مثل عتيق، وقاسم بالجيم، أيجوز للكاتب أن يكتب قافا، أم عليه أن يستفهم بالقاف؟ قال: لا بأس على الكاتب أن يكتبه بالقاف على التعارف من لغتهم التي لا اختلاف فيها أنها كذلك، وان استفهم بالقاف فهو أحوط له. والله
أعلم.
مسألة: ومنه، وسألته عن الكاتب إذا أقر أحد عنده لوارث له ولم يقل
المقر، من ضمان على له، هل على الكاتب أن يقول له أتقر له من ضمان،
6
أم لا؟
219