الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٠قال: ان شاء قال وان شاء كتب كما قال المقر
قلت له: وإن كتب كما قال المقر يثبت أم لا؟
•
قال: إن كان في الصحة ثبت، وإن كان في المرض ففيه اختلاف قلت: وهل يجوز للمرأة أن تقر لزوجها بصداقها الأجل إذا لم يكن عليها
له ضمان، أم لا؟
قال: لا
•
قلت له: فان أقرت له ولم يعلم أن عليها ضمانا تحل له، أم لا؟ قال: نعم، لعل عليها له ضمانا لا يعلمه هو، لانه حتى إذا نبهها للصلاة لزمها له أجر. والله أعلم
مسألة: ومنه، وما معنى الشهود على الصكوك لأنه يجاء في الأثر ذكر
الشهود اتحتاج الصكوك إلى شهود، أم لا؟
قال: كان في الزمن الأول لا يكتبون إلا بشهود
•
قال المؤلف: حفظت في الحجة على خط الكاتب وحده انه يقوم مقام شاهدي عدلين، والكاتب وحده إنما هو شاهد واحد أرجو أنه قيل لي لأنه حكم أحكامه وليس لحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله، مالم يرفيه جورا. والله
من
أعلم.
مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد: (رحمه الله)
وما الفرق في الكتابة بين بني فلان وأولاد فلان، إذا أراد أحد ان يكتب لبني فلان وهم ذكور وإناث، أي اللفظين يجمع الذكور والأناث، أهو أولاد فلان، أم بني فلان، وأيهما يخص الذكور؟
قال: في ذلك اختلاف، وأحب قول من قال إذا أوصى لبني فلان، أو أقر لأولاد فلان، أو أوصى لأولاد فلان، أو أقر لبني فلان، وكان بنو فلان أو أولاد فلان ذكورا أو إناثا، إن الأقرار يكون الجميعهم، ومعنى اللفظ واحد وهو قول هاشم ومحبوب رحمهما الله
- rr. -