الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٢فلان وان كان خارجا عن السطر فيكتب رده فلان، أو كتبه فلان، والذي يحلوا في القلب أنه إذا كان سلكة الكاتب واحدة، ولم يرتب الواقف عليه فيه أنه كتاب غير الكاتب، وكاتب للكاتب إشارة يستدل بها انه مستوف على الكتاب من ذلك الموضع فيعجبني أن يكون الحكم فيه واحد بغير مخالفة منى للمسلمين إن كان لهم فيه أثر، أو علم به أحد من المشايخ والأخوان. والله أعلم
مسألة: الزاملي
وفي الكاتب إذا كتب وصية من يوصي على المسلمين، واللفظ على نسق غيره فقد جعل فلان بن فلان أوصياء الثقات المسلمين في قضاء دينه وانفاذ وصاياه، أيكون هذا لفظا تاما من أجل أنه لم يكتب أوصيائه بعد موته، أم لا؟ قال: إن كتب وقد جعل فلان بن فلان الفلاني أوصيائه المسلمين
،
الثقات في قضاء دينه، وانفاذ وصاياه من ماله بعد موته، فهذا عندي لفظ تام وأما إذا قال في قضاء دينه وانفاذ وصاياه، ولم يقل من ماله فهو عندي لفظ غير تام، حتى يقول من ماله ولو لم يقل بعد موته لأن الوصية لا تقضي إلا بعد الموت في أكثر القول. والله أعلم. مسألة: ومنه، وفي الوالي الذي يكاتب بينالناس بأمر الأمام، ثم عزله الأمام بحدث أو بغير حدث أو استعفى هو من الأمام فعفاه، أتثبت أوراقه الأولى التي كتبها بين الناس في وقت ولايته، منع الكتابة من بعد أم لم يمنع؟ قال: في ذلك اختلاف، قال بعض أن خط الثقة جائز ومعمول به، ولم يشترطوا شيئا في هذا القول، وبعضهم قال خطه جائز ما دام حيا، فإذا مات لم يحكم بخطه، وبعض قال: لا يجوز خطه الثقة إلا مع شاهدي عدل يشهدان بالخط الذي كتبه الثقة .. وبعض قال: لا يجوز خط الثقة إلا خط الحاكم أو من أمره الحاكم بالكتابة على أن يحكم خطه، وبعض قال: لا يثبت أمر الحاكم إلا أن يجعل الكاتب الذي أمره حكما ثابتا ماضيا لا يحتاج أن يحكم به
ثانية
222