كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٨

غيرها بذلك ولا يحتمل شيئا سواها، هذا الأسم وإلا فذلك باطل وأما الحكم الثابت الذي لا يختلف فيه كذا محمدية فضة، وقوله عندي لمسجد كذا كذا محمدية فضة فيخرج هذا أمانة لا ضمانة، والأمانة إذا ثبتت عليه في الحكم، ولم توجد بعينها، قول هي قبل الحقوق، وقول تحاصص، وقول بعد الحقوق

والله أعلم

مسألة

: ومنه، وفيمن كتب أوصت فلان ومراده فلانه، ونسق عليه فالوصية باطلة لا تثبت في الحكم ولا في الأطمنانة ففي إجازة انفاذها اختلاف وان كتب أوصت فلان بنخلتيها الفرض المغربيات من مالها الفلاني من سقى فلج كذا ليفطر بهما في مسجد كذا أو ليصام بهما شهر رجب بدلا عما لزمهما من فساد شهر رمضان، وان طاح ليفسل مكانهما من غلتهما مؤبدة الى يوم القيامة، فالوصية بالنخلتين ثابتة، ويجوز صفة الجمع للمثنى، فإن بيع الأصل وافطر به جاز ذلك، وان ترك وأفطر بغلته كان جائز، وإن طاحت النخلتان ففي قول بعض المسلمين إجازة الفسل من غلتهما، ولم يجز ذلك آخرون، ونحن نقول بالأجازة، وقد عرفنا عن أولى العلم والبصر فعل ذلك إلا قوله وان طاح بغير ولا ألف فذلك باطل غير ثابت. والله أعلم.

مسألة

تاء

: عن الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: رضي الله عنه فيمن عليه شيء من الحقوق لله ولعباد الله، ولم يجد من عليه الحق كاتبا ثقة يجوز خطه عند المسلمين المحقين، وإنا وجدنا كتابا غير ثقات وهم في زمانهم يحكمون أهل زمانهم بخطوطهم أيسلم من كتب هذه الحقوق، وأوصى بها

بخطوط هؤلاء الكتاب أم لا؟

قال: لا أراه سالما إذا كان على غير إشهاد العدول، کوان شهد

•

العدول ولو كان الكاتب غير ثقة فلا بأس عليه

- PTA -