الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٠صكك، فلا يجوز لك إلا أن يكون بخط عدل تعرف سلكة يده بما لا شك فيه، فحينئذ أخذته على قول من يقول بذلك، وان كنت قد عرفت ان ذلك ليس بأقرب للعدل، والقول الآخر أصوب، فعليك بما بان لك صوابه، وهذا سبيل الأخذ بالرأي قلت: وإذا ابتلاكم الله بشيء من حقوقه، وحقوق عباده، واعدمتم الوفاء لها في الحال، اكنتم تثبتونها على أنفسكم بالأشهاد أو بخط الثقة عرفني مذهبكم في ذلك؟ قال: ان الأشهاد أولى من خط الكاتب الثقة لأن الأشهاد قد ثبت أصله من كتاب الله تعالى، وخط الكاتب ثبت بالرأي من مشايخنا المتأخرين، والحزم أولى من غيره عند المقدرة عليه ومن صدقت نيته في شيء يرجى له من الله التوفيق على ذلك، ونحن نرفع ولا نقول شيئا من ذات أنفسنا لضعفنا وقلة نظرنا وقولنا قول المسلمين، وانفاذ الوصايا بخط من لا تعرف عدالته مع سلكته معك، لا يجوز، ومع المعرفة بما ذكرت لك جائز مع بعض مشايخنا المتأخرين، وأما بالأطمنانة فقول شاذ معهم، وإذا أنفذها على رأي غير جائز فعليه الضمان لأهله إذا لم يطيبوا له نفسا، ومن عمل بالأختلاف على حسب إصابة الصواب لا على التهميل لذلك غير محظ إذا لم يخالف أهل الدين، وخذ بما بان لك صوابه. والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
صحة
في جواب بعض المشايخ أن صكوك قضاة قومنا لا تثبت، وعندي أنه لا يتعرى من الأختلاف عند من يجيز حكمهم. والله أعلم.
مسألة: ومنه،
وإذا كتب أوصت فلانة بنت فلان من ماله بعد موتها ولم
يكتب من مالها ونسق عليها الوصية
- pr.