الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣١قال: سمعت بعض المشايخ المتأخرين يفتي بالوقوف عن ثبوت ما عطف
على مثل هذا، وأرجو أن بعضا يثبته إذا كان اللفظ صحيحا قلت: وكذلك إذا كتب على نسق وببيتها الفلاني وبما في هذا البيت
بألف واحدة؟
قال: لعل في هذه اللفظة قولين كما جاء في كتاب الملحة، قال قوم انها
اللام فقط. والله أعلم
أم لا؟
مسألة: ومنه، وفي الكاتب إذا أخطأ في كتابة الكتاب، أيضمن
قال: معي
أنه يختلف في ذلك إذا أخطأ خطأ تلف بسببه مال أو حكم وكان ممن يجب عليه الضمان، وكذلك المفتي إذا أخطأ في فتواه، وهو ممن يضمن
ذلك، هو على ما ذكرنا من الأختلاف في الكاتب
قلت له: فالمشار عليه تراه ضامنا إذا أخطأ في الرأي؟
قال: لا يبين لي ذلك إلا أن يشاور في شيء من معاصي الله مثل قتل أو سلب فيسكت في ذلك أو يسير فحينئذ يلحقه الأختلاف في الضمان، إذا لم ينه من يشاوره في ذلك. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ جاعد بن خميس:
في رجل اقترض شيئا من الدراهم من عند رجل كذا وكذا ألف محمدية وتحاسبوا وجملوا حسابهم على التومان، وكتب من عليه الحق أن عليه لفلان كذا وكذا تومان وبعد ذلك تشاجروا ووصلوا الى الحاكم، فلما نظر كتاب الصك، قال: ليس هذا بشيء لأنه لم يكتب كذا وكذا محمدية، وانما كتب كذا وكذا تومانا، ولا يحكم به على هذه الصفة، هل يثبت له ويحكم على من عليه الحق على هذه الصفة، أم لا؟
– 231 -