الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٣العبد بثمنه كله للديان ويكون حرا، وقول يستسعى بثلثي ثمنه، وقول يبطل التدبير ويباع في الدين، وإن كان أوصى بعتقه بعد موته، ولم يقل أنه حر بعد موته فهذه وصيه ليست بتدبير ويحتاج العبد إلى أن يعتقه الوصي بعد موت الهالك ويكون من ثلث مال الهالك، وتكون فيه الرجعة للموصي في حياته والله أعلم. مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي: (رحمه الله) وفي الكاتب إذا جاءه رجل أعمى ليكتب وصية أو اقرار كيف يكتب
عليه؟
قال: إن اقرار الأعمى ووصيته جائزان في مثل العطر والكفن والعزاء إذا كان شيئا مسمى من النقد والحب والتمر، وكذلك وصية الأقربين إذا كانت الوصية أيضا بشيء مسمى من النقد، وكذلك كفارات الصلوات والحجة والزيارة وجميع الحقوق المسماة من أجياس النقود، كل ذلك كان جائز من الأعمى من غير وكيل، وأما إذا أراد أن يوصي ويقر بشيء من الحيوان والعروض والأصول فلا يجوز ذلك إلا بوكيل
قال الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله إلا أن يوصي بشيء من الأصول مبهم مثل أن يوصي بسدس ماله، وكذلك إن أوصى بنخلة من ماله الفلاني ولم يجدها فهذا ومثله يحتاج الى وكيل، وأما إذا أوصى بسدس بستانه الفلاني أو ماله الفلاني فهذا ومثله يحتاج الى وكيل. والله أعلم
ربع
مسألة: ومنه، وجائز للكاتب ان يكتب أن يقدم الأكثر على الأقل
6
والأحسن من ذلك أن يقدم الأقل على الأكثر، وأما إذا وقع غلط في التاريخ ولم يذكر الأيام فلا يبطل الحق، وأما إذا لم يكتب في الوصايا وغيرها فلا أقدر أن أبطل ذلك من أجل التاريخ. والله أعلم