الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٥الكتاب على نفس الكاتب ومن يرى جواز خطه على نفسه أشهر وأكثر في
زماننا. والله أعلم.
مسألة
: ومنه، وفي الاقرار إذا كتب الكاتب أقر فلان بن فلان أن عليه لفلان بن فلان خمسا وعشرين لارية فضة، أيثبت الجميع أم فيه اختلاف؟
يبطل؟
قال: مختلف في الخمس إذا لم تسم أنها فضة
•
قلت: فإن كتب وبخمسين ومائة لارية فضة، فما يثبت من هذا وما
قال: تثبت مائة، ولعله مختلف في الخمسين إذا سماها أنها لارية ولم يسم فضة، وإن لم يسم لارية لم تثبت. قلت: وإن كتب وبمائة لارية وبخمسين لارية فضة، أيثبت جميع ذلك أم يبطل منه شيء؟
قال: إذا لم يسم أنها فضة فأحسب أن في ثبوتها اختلافا قلت: فإن كتب وبخمسين لارية فضة وبمائة لارية ولم يكتب في الآخر فضة. فما الحكم في ذلك؟
قال: لعله يختلف فيه على ما جاء في جوابات الأشياخ. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وهل يثبت هذا اللفظ لفلان وفلانة، وهم بني فلان بن
فلان الفلانيين بكذا لارية فضة من ضمان عليه لهم؟ قال: أما الحاكم فلا يثبتها وان توسع الموصي بالاطمنانة فلعل في جواز
ذلك له اختلافا وإن ثبت لهم كانوا فيه سواء. والله أعلم مسألة: ومنه، وفي رجل تزوج أمة بصداق عاجل وأجل أيكتب
الكاتب هذا للأمة المملوكة أم للسيد؟
قال: كل ذلك جائز، وان كتب الكاتب الحق للزوجة الأمة فذلك
حسن ويعجبني ذلك. والله أعلم
-