الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٦مسألة: ابن عبيدان:
وان قال أحد للكاتب: اكتب لزوجتي مالي الفلاني من صداقها العاجل
والآجل. أيجوز للكاتب أن يكتبه له؟
قال: أما الصداق العاجل فجائز أن يكتب للمرأة به مالا بيع القطع
وأما الأجل فلا يكتب. والله أعلم
،
مسألة: ومنه، وفيمن أقر أن عليه لزوجته نفقة إبنها فلان، إذا لم يقل من شرط الصداق ففيه اختلاف. وكذلك إذا لم يقل: مثل ما يحب من نفقة ابنها ففيه اختلاف. وأثبت ذلك أن يكتب من شرط صداقها ومثل ما يحب من نفقة ابنها. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وإذا كتب الكاتب لزوجته أن عليه نفقة ابنها فلان بن فلان ولم يكن ذلك إبنه هو. فلا أقدر أن أحكم له بشيء،، ويعجبني أن يكون عليه للمرأة قيمة تلك النفقة إذا كان ذلك من صداقها. والله أعلم.
مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: وأما وقوفه عن الكتابة بين الناس بعد أن قبل ذلك من الأمام وألزم نفسه فليس له عندي أن يقف عن ذلك من غير عذر يعذر به عند الله، إلا أن يعذره إمام المسلمين أو غير ذلك من مرضه، أو خوف على نفس أو مال، أو وجود أحد من الكتاب غيره. والله أعلم
مسألة: الصبحي:
وأما إذا كتب: بما يحتاج إليه لنفسه، ولم يكتب لنفسها فهذا تبديل وأخاف أنه لا يثبت في الحكم ولا يضيق انفاذه في حكم الواسع، إذا لم يشك القائم بأمرها، وأما الذي يكتب بما يرزأه من يحضر مأتمه وعزاه، فحتى يجمع
- pri-