كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٧

بينهما وإن كتب عزاه أو مأتمه فانه يستحق الوصية له، رجوت جوازه لأنه من

الصالد. والله أعلم

مسألة: من كتاب خزانة الآثار:

وهي يجوز ان تحال الورقة التي مدتها لم تحل. أم لا؟

قال: جائز للكاتب احالتها. ومن غيره. وقيل لا يجوز احالتها قبل انقضاء المدة المذكورة، هكذا حفظت. والله أعلم

مسألة: ومنه، وإذا أمرك من له الحق في هذه الأوراق أن تحيل الحقوق لأحد فجائز ذلك، ولا يضيق عليك، وإن كنت لا تعرف السلكات، وإن كان الحق باطلا في هذه الأوراق، وأمرك من له الحق أن تحيل الحق لأحد، فأكثر القول أنه جائز ولو كان باطلا، لأن كتابك هذا لا يضر من عليه الحق، وقال من قال: إذا كان الحق غير ثابت فلا يجوز للكاتب أن يحيله لأحد بأمر صاحب الحق والقول الأول أوسع. والله أعلم

مسألة: الشيخ أحمد بن مداد:

وفيمن هلك ووجد في ورقة وصية اقرار بخط من يجوز خطه، والمقر له لا يعلم أن له على المقر حقا، وهو لا يتولى الكاتب الذي كتب هذا الاقرار، وحكم الحاكم باثباته، أيسعه أخذه من مال المقر على هذه الصفة، أم لا؟ قال: إن كان المقرور له واقفا عن الكاتب وقوف دين من أجل أنه جاهل بحاله، ولم يطلع منه على معصية لم يتب منها، وحكم له بذلك الحق حاكم عدل لم يضق عليه عندي أخذه لأن حاكم العدل حجة لمن حكم له بما غاب عنه

علمه. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

وفي رجل له ورقة على رجل، ثم مات الذي عليه الورقة. وقام صاحب

2370

-