الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٨الورقة على ورثة الهالك وكان لها مدة سنة وحين مات للورقة سنتان أو أكثر، وكان غير ثقة. كيف الحكم في ذلك؟
قال: في ذلك اختلاف، وأكثر القول أن ما في الصك ثابت على من عليه الحق حتى يصح الوفاء، وإلا فعلى الطالب اليمين إن أراد منه المطلوب اليمين، والذي يعجبني من الأقوال ان شاء يحكم بهذه الورقة على ورثة الهالك إذا مضت لها مدة، ولم يصح قيام من الذي له الورقة في حياة من عليه الورقة لانه يوجد عن الشيخ المذكور صدر هذه الورقة، إذا كان الذي عليه الحق حيا فأكثر قول المسلمين أن الحق ثابت عليه ولو انقضت مدة الحق، ولو كان الذي عليه الحق ميتا، وقال من قال ان الحق غير ثابت
•
وان كان الذي عليه الحق ميتا وقد انقضت مدة الحق، ولم يكن في الحق تصديق، فلا يثبت عليه الحق، وان كان في الحق تصديق فالحق ثابت عليه ولو مات الذي عليه الحق، ولو انقضت مدة الحق إذا كان الذي له الحق حيا على
أكثر القول. والله أعلم. مسألة: ومنه، وفيمن كتب لزوجته صداقا عاجلا، وكتبه يحل عليه لها
من كل ثمرة أو سنة كذا كذا لارية فضة أيلزمه على ما كتبه عاجلا وهو أكثر القول. وقول إذا أجله برأي من له الحق فهو أجل. والله أعلم
•
مسألة: ومنه، وفي رجل قايض رجلا بمال فيه بشبهه أيجوز للكاتب أن
يكتب هذا المال الذي لا شبهة فيه من أجل المال الذي قايضه به الرجل
أم لا؟
قال: ان كتب فيه فواسع، وان وقف فواسع. والله أعلم
مسألة: الشيخ جاعد بن خميس: (رحمه الله)
،
ولفظ اللافظ على المقر بالقروش كذا كذا قرشا فضة فرنسيات أو
فرنسيسيات وإن لفظ عليه بهذا دون هذا من هذين اللفظين أيثبت أم يبطل
كان وصية أو إقرارا؟
،
-
238 -
-