الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٩قال: لا أحفظ في هذه المسألة شيئا من قول المسلمين، وعلى ما قالوه فيجوز أن يرد إلى ما في لغتهم ولعلهم في زماننا يقولون في نسبها بهذا، وهذا
جميعا. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
إن الكاتب لا يجوز له أن يكتب للتاجر بما يدعيه التاجر على أحد من الناس، لأن خط الكاتب الذي يكتب بأمر أحد من حكام المسلمين، ولولم يكتب كتبه فلان بن فلان فإذا عرف خطه فهو ثابت، وأما غير الكاتب ففي ذلك اختلاف. قال من قال: جائز أن يكتب على لسان التاجر لأن خطه لا يثبت حقا. وقال من قال: لا يجوز. والله أعلم.
فلان
مسألة: ومنه، وفي الكاتب إذا كتب أقر فلان بن فلان لابن أبنه بن فلان بمثل نصيب أبيه من مال فلان، هذا ان لو كان حيا، أيثبت هذا
اللفظ، أم لا؟
قال: الذي أقول به أن هذا اللفظ لا يثبت والذي نعمل عليه ان يكتب: أوصى فلان بن فلان الفلاني لابن ابنه فلان بمثل ميراث أبيه من ماله، ان لو كان حيا. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي رجل أتاني وقال لي أكتب مالي الفلاني لفلان بيع خيار أو بيع قطع أو لمسجد أو لفلان، ثم أتاني بعد يوم أو أكثر يريد أن يكتبه لرجل آخر، فسألته عن بيعه الأول، فقال انه لم يتفق هو وصاحبه الأول، وانهما تناقضا البيع، أيجوز لي أن أكتب له ثانية في هذا المال أم لا؟
قال: اما إذا كان البيع الأول بيع خيار فجائز لك أن تكتب في هذا المال كتابة ثانية كان البيع الأول لمسجد أوليتيم أو غير ذلك، وأما إذا كان البيع بيع قطع فلا يجوز لك أن تكتب في هذا المال بيع خيار أو قطع إلا أن يكون المشتري ممن يملك أمره ويقول لك انه لم يكن له في المال شيء أو قال انه أقال صاحبه أو
-
—