الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤١مسألة: ومنه، وفي الذي أتاني يكتب على نفسه حقا، وقال لي أكتب
علي ما هو مكتوب في هذا الدفتر، فكتبت عليه زيادة مما في الدفتر ولفظت عليه فأقر بذلك ظنا منه أني لم أكتب عليه إلا ما هو مكتوب عليه في الدفتر، فنظرنا في الدفتر فإذا فيه أقل مما كتبت أنا عليه، فأراد مني أن امحوا مازاد عليه، هل يسعني أن أمحوا ذلك إذا اطمأن قلبي إذ ليس عليه أكثر من ذلك، لأن الحق المكتوب لمن يملك أمره، أو كان لمن لا يملك أمره؟
قال: لا يجوز لك أن تمحوا ما كتبت وأقر به على نفسه بعد ما لفظت عليه إلا أن يكون الحق لمن يملك أمره، وأقر معك أنه ليس له إلا كذلك مما له في الدفتر. فحينئذ يجوز لك أن تمحوا الزيادة، وأما الوجه في مثل هذا فجائز لمن عليه الحق أن يكتب على نفسه ورقة غير الورقة الأولى، وهو ما كتب عليه في الدفتر، ويمحوا الورقة الأولى بنفسه، وهي التي فيها الزيادة. والله أعلم
مسألة: ومنه، وهل على الكاتب شك من قبل القرطاسة إذا كتب في
آخر كتابه: وكتبه العبد الأقل أو الفقير الى الله لأنه يجزي إذا كتب، وكتبه فلان بن فلان بيده، أم هذا على العادة جائز؟
قال: لا شك عليه في مثل هذا الذي ذكرته، وهذا جائز على العادة
والله أعلم
مسألة
: ومنه، وإذا لم تحل الورقة بحق فلا رجوع للمحال له على المحيل وحقه على المحال عليه، وإن أحال الورقة بحق عليه له، فللمحال له
الرجعة على المحيل. والله أعلم
مسألة: ومنه، وإذا كان الحق غير حال وأراد صاحبه أن يحيله لآخر
أيجوز ذلك، أم لا؟
قال: فيه اختلاف، وأما نحن فلا نكتب لهم إذا أتوا ورأينا الحق غير
حال. والله أعلم.
- PET
-