كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٢

مسألة: ومنه، وإذا كان رجل يكاتب بين الناس بأمر الامام أو بأمر حاكم من حكام المسلمين، وكتب وصية أو بيعا لأحد على أحد ثم بعد ذلك وقفه الامام عن الكتابة، أيثبت ما كتبه أولا، أم لا؟

قال: إذا لم يوقفه الامام من حدث فخطه ثابت، ما كتبه قبل التوقيف، على قول. وأما إذا وقفه الامام من حدث فخطه باطل إلا أن يكون شيء من خطوطه قد حكم به حاكم من حكام المسلمين قبل أن يحدث الحدث. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي احالة الأوراق إذا جاء أحد الى الكاتب بورقة مكتوب فيها مال بيع الخيار أو حق، وكان الكاتب لا يعرف المكتوب له في الورقة البيع إذا شهد في مثل هذا خمسة شهود، أيجوز للكاتب أن يحيلها، وهل فرق بين إحالة الأوراق وكتابة الحقوق أم لا؟

قال: نعم، بين إحالة الأوراق، وبين كتابة الحقوق فرق: فأما كتابة الحقوق فتكفي شهادة الشهرة إذا اطمأن قلب الكاتب، وأما إحالة الأوراق فقول لا تكفي في ذلك إلا شهادة شاهدي عدل، وفيه قول أن شهادة الشهرة

تكفي. والقول أحب إلي. والله أعلم

مسألة: سليمان بن سرحه العامري:

في قرية السيب وبركاء ومسكه يصلون إلينا أناس من أهل تلك البلدان ويكتب لهم وصايا، ويقولون لنا اكتبوا بيتنا الزور الذي لنا لأحد من عربنا، أتجوز كتابة بيت الزور في مثل هذه البلدان المذكورة، أم لا؟

قال: لا يكتب بيته الزور ولا خيمته ولا عريشه الزور، بل يكتب

ويزوره الذي لف بعضه على بعض عريشا له في موضع كذا مع ما أضاف إليه أخشاب وجذوع وجال وغير ذلك لفلان بن فلان. والله أعلم.

من

- 242 -