الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٣الله مسألة: الشيخ محمد بن عبد بن غسان: (رحمه الله) وفي الكتابة إذا كتب الكاتب أشهدنا فلان بن فلان أو أقر كله سواء أم
هناك فرق بينهما؟ قال: نعم بينهما فرق عندي. وعندي أنه إذا كان يعرفه معرفة لا يشكل فيها مثل أنه يعرفه من قبل أو بشهادة عدلين كتب: أقر فلان بن فلان. ويكتب آخر الورقة وكتبه وصح معه فلان بن فلان وإن كان لا يعرفه، ولا شهود عدول وإنما هي شهرة لا يستقر قلبه بقولهم كتب أشهدنا ولا يكتب وصح معي في آخر
الصك. هكذا عندي
قلت له: ويجوز أن يكتب الكاتب أن لفلان مائة لارية ولا رية يبتدي
بالأكثر قبل الأقل؟
قال: نعم يجوز ذلك ونحن نحب أن يكتب فلس وصدية فضة ولارية فضة ومائة لارية فضة، وإن قدم وأخر جاز ذلك. والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
وملل أهل الشرك إذا أراد أحد منهم أن يكتب ورقة عند أحد من كتاب المسلمين. أيجوز له أن يكتب وأولها: بسم الله الرحمن الرحيم. ويقبضه إياها
بعد ذلك؟
قال: لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ولا شيئا من القرآن، وإن
•
كتب باسمك اللهم أو صدق الله أو بدأ باسم الله فجائز قلت: وإذا أراد أحد من المسلمين أن يكتب ورقة لأحد من المشركين، وعند الكاتب أن هذا الرجل يقبض الورقة المشرك الذي كتب له الحق، أيكون
كالأولى؟
قال: هذا غير الأول، وهذا جائز ويلزم الكاتب وهو صاحب الورقة أن
لا يقبضها مشركا وعليها اسم الله
-
- 243 -
-