الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٤قلت: وان جاز ذلك، وكان المكتوب عليه الورقة غير ثقة، أعلى الكاتب أن يقول: لا يسعك أن تقبض المشرك الورقة المكتوب فيها البسملة
أم لا؟
قال: لا يلزم أن يقول له، وله ذلك إن شاء كان ثقة أو غير ثقة، ويعجبني ان سلمت لمشرك أن يقال له: إجعلها في يد ثقة من المسلمين أو ينزع منها بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم
•
مسألة: ومنه، وفي إصلاح الكاتب ما كتبه من الأوراق والوصايا وغيرها بعد موت الموصى أو المقر أو في غيبته إذا كان فيه غلطا، ويحفظ الكاتب اللفظ والمعنى؟ قال: لا أحفظ في هذا شيئا، وأقول ان الكاتب هذه شهادة فلا تجوز أداء الشهادة إلا بحضرة من المشهود عليه، كان حيا أو ميتا، والله أعلم بما قد رأوه وشغلوه، وإن كان خبرا موديا، فكل من عنده خبر يجوز له أن يؤديه وينقله إذا كان صادقا. وإن كان جاء الأثر في هذه المسألة بشيء عن العلماء المتقدمين أو المتأخرين، فقول أهل العلم مقبول ولست بمثلهم في شيء. وانما أنا ضعيف من ضعفاء المسلمين، وقولى قولهم وإن كانت هذه الكتابة مخرجها مخرج الحكم وكان الحاكم يعلم أنه قد حكم على هذا بشيء جائز ماض فتصحف من قبل الشهود أو غيرهم فله أن يمضي على حكمه إذا قدر عليه على من مات أو غاب إذا كان قد لزمها الحكم في حياه الميت وحضور الغائب، وان اشتبه الأمر رجعنا فيه إلى السلامة فرارا من الأئمة، وان زدت إليه بعد ما صلحت، فعندي ان هذا الحاكم لا يجوز له أن يحكم بها بعد علمه بفسادهما. والله أعلم.
مسألة: الزاملي
في امرأة أحضرت صك صداقها الى الحاكم فاذا مكتوب فيه: أقر محمد بن سعيد بن أحمد المنجي بأن عليه لزوجته عائشة بنت احمد بن سعيد
244 -