الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٨•
حاله
الحجة فيه فيما له أو عليه في الحكم، والجائز يحكم به لمن صح عليه في موضع قيام الحجة به ولا يضره جهل وكل عن درك علمه وان صار على لزومه أو جوازه في حق من عرفه لعدله في حين ما يجوز عليه الشك معه لوجود جهله ويكون حكمه الوقوف كغيره مما يجوز فيه الشك له حتى يصبح معه في علمه الذي لا يشك فيه، أو في الحجة التي هي في ظاهر الحكم حجة له أو عليه ومتى صح معه لم يجز إلا أن يجوز له في موضع جوازه، ويلزمه في موضع لزومه بأي لغة تأدى إليه في اسمه، وأي قلم كان الوضع الرسمه. لأنه على ما به من الاختلاف في رقمه سواء في حكمه في موضع جهله وعلمه، وتالله ما في تباين صور حروفه ما تقتضي بغير ظروفه، ولا نقل معاني كلمة ولا فساد جواهر حكمه بل هي في خلالها باقية على حالها لفظا ومعنى كيف ماكان من حق أو باطل أو صحيح أوفاسد فالعربي عربي والعجمي عجمي لا يتغير عن بتغيير رقم الصور، وفي هذا ما يدل على أن الألفاظ لا يضر الخط عما هي به في الناس في لغاتها، وان كان في نفسه مما يقبل الأنقلاب في صور حروفه فيجوز عليها وانما تغيرها العبارات عنها يما يطلق عليها في كل لغة لأناس، وجميع الأشياء على قبولها للأسماء فلا يغيرها ولا المعاني منها تكدرها لأن الشيء وان عبر عنه بلغات أو بعدة أسماء في لغة فهو المسمى بها على ترادفها على غيره فالحق حق والباطل باطل، والصحيح والفاسد كذلك لا يختلف بكثرتها ولا يتغير بترادفها ولا يتبدل لاختلافها فهو في نفسه هو لا غيره، والمعنى قائم به في ذاته كيف ما عبر عنه، وبأي قلم رسم بدلا منه لأجل البيان في الحال والمستقبل من الزمان، فاني يتجرد عنها قبل فسادها الموجب لتغيير الأسم الذي هو المسمى بها، والحكم يتبع الأسم، وإذا كان الغرض من الشيء المعرفة به على ما هو عليه في الماهية أو الكيف أو الكمية وغيرها من المباحث لا حاطه علم أو مازاد عليه انفاذ حكم، فكل ما دل عليه فأرشد إليه من اسم أو فعل أو معنى أو صفة أونعت يكون بالمطابقة أو التضمن أو الألتزام جاز في تعريفه فاجرأه كيف ما كان
من