الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٨-
290
-
مسألة الذهلي: وفيمن يكتب لمن لا يتولاه ألفاظا توجب الولاية وهو لم يعتقد ولايته ولا يتقيه، هل يجوز ذلك؟ قال: إنه لا يجوز إطلاق القول من الأقوال والألفاظ التي لا يستحقها إلا أهل الولاية إلا بنية يعتقدها عند القول بها، ويحيل النية لغيره ويوجد أنه يجوز له الثقة في الرحم والحار والصاحب، يظهر لهم الجميل من القول والدعاء والمعنى لغيرهم
والله أعلم.
3
}
،
مسألة ناصر بن خميس: في قارئ القرآن يمر بذكر من تجب ولايته و عداوته، ولم يتدبر معنى ذلك، أيجب عليه ولايته او براءته، أم يكفيه اعتقاده في الحملة؟ وإن كان يلزمه تجديد ذلك كلما قرأ أم يكفيه مرة واحدة؟ قال: يكفيه ذلك في الجملة ما لم يمتحن من ولاية أو براءة بعد قيام الحجة عليه بذلك، فإذا قامت الحجة عليه بولاية أو براءة لم يسعه إلا العمل بما وجب عليه منهما، ويكفيه من ذلك القول مرة واحدة في أكثر قول فقهاء المسلمين، وليس عليه كلما ذكر ذلك وخطر بباله، وقيل عليه ذلك ولاشيء عليه إذا سها عن التدبير للقرآن. والله أعلم.
مسألة: وجاء في الأثر إذا رأى وليه يعمل عملا لا يدرى ماهو إنه على ولايته، فكيف إذا كان ذلك حراماً، وقد تولى راكبه، كذلك في الإمام إذا عمل عملا وجهل رعيته وهم يتولونه، خرجوا من الدنيا على جهالة كفر الإمام فقد هلكوا، كيف هذا؟ قال: ففيه اختلاف، قول يهلك وقول لا يهلك، ويكفيه اعتقاده في الحملة البراءة من جميع العاملين والله أعلم.
مسألة ناصر بن حميس: ومن تولى رجلا وخاف ألا يسعه أن يتولاه يبصر نفسه لقلة علمه، فرجع يتولاه برأى إن كانت تلزمه ولايته فهو وليه، أيسعه ذلك؟ قال: لا يضيق مثل هذا عندنا. قلت: وإن كان رفع.