كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

291

-

ولايته لأحد هل له أن يعلمه رجوعه عن ولايته بالدين إلى ولايته بالرأى؟ قال إن أعلمه فحسن. والله أعلم.

•

مسألة: ومنه ومن وقف على كلام لا يجوز بخط أحد ممن يعرف خطه بلا شك عنده، أيحكم عليه، أيحكم عليه بما يوجبه ذلك الكلام كما يحكم بثبوت ما يجده فى خطوطه وصكوكه من الحقوق على أهل الإسلام؟ قال: هكذا يخرج معنا فى أكثر القول. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى أربعة يتولى بعضهم بعضا؛ قتل واحد منهم رجلا فبرئ منه أحدهم وتولاه الثانى ووقف الثالث، وأنا أتولى هؤلاء الأربعة أيكونون عندى على ولايتهم بلا اختلاف في الثلاثة: المتبرى والمتولي والواقف؟ وبالاختلاف في القاتل؟ وكذلك جميع ما يسبه؟ هذا مما يحتمل فيه للفاعل الحق والباطل؟. قال: هكذا يخرج عندنا. قلت: وما الذى يسع هؤلاء الثلاثة من بعضهم بعضاً؟ قال إذا غاب عنهم علم بعضهم في بعض، ولم يعلموا غير ما يسعهم من هذا، فهم على ماكان عليه من قبل

والله أعلم

مسألة الصبحي: وأما الأعمى فقد قال من قال تؤخذ عنه الولاية

،

وقال من قال لا تؤخذ عنه الولاية. وكذلك التعديل يلحق فيه ما يلحق

الولاية. وأما البراءة فلا تؤخذ عنه،، ولا أعلم في ذلك اختلافا، و معنى

ومي

و عندى والجهد منى لو ثبت تعديلى ورفعى الولاية لقلت: هؤلاء المشايخ أحمد بن سعيد بن عامر العوفى، ومسعود بن على العبادي، وسعيد بن عامر بن خلف البوسعيدى وأقول: إن هؤلاء نازلون منازل من يتولى، ولكن حال بيني وبين القطع بالرفعية ماتعلمون من ضعفى وعمائى. وفى الأثر المأثور: إن الضعيف لا تقبل منه الولاية ولا رفعها ولا تعديل، وهذا مما أعلم فيه اختلافا، وأقل ما يجوز أن يقبل منه رفع الولاية من له وعليه أن يبرأ ويتولى ببصر نفسه. والله أعلم: