كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧١

يسلم عنه من ماله وفي سلامته اختلاف على ماجاء في الأثركان جائزا خطه أو

غير جائز، فالقول فيه واحد. وأما الكتابة بخط الرضى ففي جوازه وثبوته اختلاف عند المسلمين وعندي أنه لا يثبت خطه وحده إلا أن يكون للمسلمين. والفرق بين الحق والحكم حيث يوجد لا يسعه تضييع حق ولا إبطال حكم عندي أن الحق مثل الدين والأقرارات المتعلق على أحد، والحكم مثل منع الحاكم الناس أن يضر بعضهم ببعض من إطلاق دوابهم والفساد في أموالهم بلا حريم وما ناق من أشجارهم، وما مال من حيطانهم ونخلهم على بعضهم بعض إذا رفعوا الى الحاكم ذلك. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي الكاتب يعلم خيانة رجل هل يكتبه وصيا لرجل إذا

طلب منه فلا يكتب عليه. والله أعلم

•

مسألة: ومنه، وفي الصكوك إذا لم يكتب فيها معرفة اسم كاتبها أن معرفة الحاكم بها تثبت عليه الأحكام بها وليس العمل على اسم كاتبها فيها، وانما العمل على معرفة الخط وهيأته. والله أعلم

مسألة

: عن الشيخ جمعة بن أحمد الأزكوي:

ويعجبني

أن الاقرار والضمانات ثابتة ولو لم يكن له تاريخ، والوصايا لا يعجبني أثباتها في الأوراق إلا بالتاريخ، فهذا في معنى الحكم، وأما الورثة إذا صح عندهم أن هالكهم أوصى بهذه الوصايا لم تبطل عندهم في مال مالكهم ولو

لم يكن تاريخ. والله أعلم

مسألة: الصبحي:

في هذا اللفظ، وبمحمدية فضة لصلاح مسجد كذا أو لأصلاح مسجد

كذا، فأرجو أن يكونا سواء، ويجوز أن يصلح بهما المسجد. والله أعلم.

271

-