كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٢

مسألة: الزاملي: وهل يجوز للكاتب أن يكتب على أحد أجلا ليسلم لغريمه حقه وهو كذا وكذا لارية فضة، بعد انقضاء كذا وكذا يوما، من غير أن يشهد عليه شهودا إذا كان الكاتب لا يعرف الذي يكتب عليه؟

قال: نعم، جائز ان يكتب أجلا على صفتك هذه.

قلت: وهل يجوز للحاكم أن يحكم بكتابة الأجل على من عليه الحق إذا كان الأجل ليس فيه بسملة والحاكم لا يعرف من عليه الحق؟ قال: لا يجوز للحاكم أن يحكم بالحق على الرجل المكتوب عليه

الأجل. والله أعلم

•

مسألة: الصبحي:

الأختلاف في الحكم بالخطوط هل فيه قول بالدين؟

قال: ليس بالدين ولكن بالرأي، ولكن قول من لا يحكم بذلك

عدل. والله أعلم

مسألة: القاضي ناصر بن سليمان: في الكاتب إذا كتب الصك فجاءه سنين من له الحق بيده ذلك الصك"، يريد تجديده على قرطاسة جديدة خوف ضياع القرطاسة الأولى وذهاب حقه. هل يجوز ذلك؟

قال: يجوز للكاتب أن يحدد الصك الذي هو بخطه حرفا حرفا كما هو له الصك يمزق الصك الأول بحضرته لئلا يثبت هذا وهذا، وأما الصك الذي بخط غيره فلا يعجبني تجديده له، ولا يجيزه في الأحكام. والله أعلم.

ومن

مسألة: الزاملي

.

والشاهد إذا شهد قبل أن يطلب منه، هل يكتب الكاتب شهادته على

من شهد له بنسبه؟

-

272 –