الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٤مسألة: الشيخ جمعة بن أحمد الأزكوي:
وفيمن ظهرت عليه أوراق عدة، أو عدة وصايا لرجل واحد أيحكم له بها في ماله، كلها أو بعضها؟ قال: إن كانت الأوراق مكتوبة الى آجال أو نحوه مختلفة يحل بعضها بعد بعض أو كانت الحقوق معلقة بصفات مختلفة من أجناس مختلفة هذا من وجه هكذا وهذا من كذا غير الأول الذي وصفه فهي ثابتة كلها قل ما فيها أو كثر حتى يصح غير هذا. وإن كانت الأوراق لم يوجد لها تاريخ وتساوت في المدد والأوقات والآجال فانه يؤخذ من جملتها بالأكثر منها حتى يصح كل حق غير الذي أشهد به وكذلك الذي يجدد وصية بعد وصية ويجدد كتابة ما عليه من حقوق الناس كالذي يشهد بما عليه للناس مرة بعد مرة ولم يسم بما عليه أن هذا الذي عليه غير الذي تقدم، فإن سمى فهو على ما سمى ويثبت الجميع. والله
أعلم. مسألة: الزاملي: في الورقة إن وجد فيها شيء مطموس من الكلام أيحكم به إذا عرف معناه
وتبين؟
قال: إذا كان القاراء يقدر أن يقرأه باليقين لا بالظن قد سمعنا أنه لا
يبطل وهو ثابت. والله أعلم
•
مسألة: ومنه، وإذا كان عليه شاخة فضة ولارية فضة ومائة لارية فضة وصدية فضة إذا قدم الأقل أو أخر في الكتاب أيحتاج الى تقديم شيء قبل شيء
أم كله سواء؟ قال: عندي أن الكتابة لا تبطل إذا قدم الأكثر على الأقل ورأينا
أشياخنا في كتابتهم يقدمون الأقل على الأكثر. والله أعلم
- 274 -