الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٥مسألة: الصبحي إذا لفظ الموصي بلفظ لا يثبت، هل للكاتب أن يكتب لفظا يثبت؟ قال: يستأذنه في ذلك فإن لم يستأذنه وكتب برأيه وقرأه عليه فأقر به جاز
إذا أطمأن قلبه، أنه يريد ذلك. والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
وإذا كتب الكاتب حقا لأحد على أحد ثم أحال المكتوب له لهذا الكاتب أو لولده، وأنكر المكتوب عليه الحق ومات أو غاب، هل يثبت لهذا الكاتب أو
لولده، أم لا؟ قال: إن كان الكاتب عدلا جائز الخط فهو ثابت وجائز. والله أعلم.
مسألة: الشيخ هلال بن عبد الله العدوي: (رحمه الله) وان كتب سكنى بيته لزوجته أو تسكني زوجته في بيته؟
قال: كلا ذلك جائز وثابت غير أنه إن كتب وتسكنى زوجته فلانه في بيته فانها تسكن بنفسها، وان كتب وتسكنى بيته لزوجته فلان فلها وغيرها سكنا وغلته. والله أعلم
الله مسألة: الشيخ عبد بن محمد:
في لفظ الوصية على الموصي ايلفظ كلها جملة حتى يقول الموصي نعم مرة واحدة من بعدها تصديق هذا كاتب. أم يقول لكل شيء نعم؟ قال: في ذلك اختلاف، بعض أصحابنا يقرؤن جميع ما كتب في الوصية من الهالك مرارا، ووصيته جملة واحدة، وبعضهم يقرؤون على المكتوب له ويستفهمون في كل شيء وحده من اقرار أو وصية، وكل قول المسلمين صواب
PVO -