الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٦قال غيره: إن الكاتب لفظ على الموصي الوصية التي كتبها عليه لفظا متصلا لا توقف فيه وأجابه المكتوب عليه عند تمام لفظه بقوله نعم مرة واحدة قائلا لها أعجبني الأجتزاء بذلك فيها. وإن يكن القبول منه قد أتى عموما على جميعها وان كان أتى به منقطعا غير متصل بعضه ببعض لأجل التوقف الواقع في خلاله فيختص القبول بما اتصل من لفظه آخرا دون ما انفصل عنه في ظاهر الحكم حتى يحدد لكل معنى منفصل استفهاما من اللافظ وقبولا من الملفوظ عليه ان صح ما أراه فيه فلينظر في ذلك ويعمل بعدله. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
والكاتب إذا وقع غلط منه في كتابة الحقوق وبطلت هل يضمن؟ قال: أما إذا كان عالما بما كتب إلا أنه وقع غلط فلا ضمان عليه، وأما إذا كتب شيئا وهو جاهل به فعليه ضمان ما تلف بكتابته. والله أعلم مسألة: وإذا كتب مائة وخمسين لارية فضة ولم يكتب مائة لارية فضة أيثبت الجميع أم لا؟ قال: قول: يثبت الجميع، وقول: يثبت الآخر. والقول الأول لعله الأكثر لقوله تعالى: (إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةُ) (!) والله أعلم مسألة: الشيخ مسعود بن رمضان: وفيمن يكتب الصداق العاجل والأجل في صك واحد يكتب تصديقا
أم لا؟
قال: يكتب في الصداق العاجل تصديقا، ولا يكتب في الأجل
تصديقا. والله أعلم
•
مسألة: ابن عبيدان:
قال للكاتب اكتب مالي الذي آل إلى بالشراء أو القياض من فلان ومن
بيعا لفلان أيكتب بادعائه ذلك، أم غير ذلك؟
(1) سورة ص آية (23)
- 276 -