كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٧

قال: أحسن أن يكتب الذي يدعي انه آل إليه بالشراء أو القياض

والله أعلم

مسألة: ومنه، ومن أقر لآخر بمائة لارية فضة بالهمزة دون الياء بخط جائز أيبطل ذلك أم يثبت وهذه الياء أصلية أم لا؟ وكذلك يكتب بقضائه شركائه؟

قال: أنا لا نقدر على إبطاله على هذه الصفة على قول بعض المسلمين، وهو القائل وقال بعضهم أن هذه الياء أصلية ويكتب بمائة لارية وبقضائه من شركائه بالبلد. والله أعلم

مسألة: الذهلي:

ومن أوصى بشيء من ماله الأصلاح مال فلان من ضمان لزمه منه، وان لزمه ضمان من مال المسجد أيوصي بقدر ما لزمه من الضمان لاصلاح ذلك المال بنفسه لأن أموال المساجد منها ما يكون لوقف ومنها ما يكون لعمار، أيكفي من للمسجد نفسه؟ يوصي

قال: لاصلاح مال فلان ولاصلاح الفلج الفلاني، فهذا لفظ ضعيف فقيل أنه لا يثبت لأن لام التمليك في الأصلاح ليست في المال ولا في المسجد بعينه وإذا لزمه ضمان من مال معين من أموال المسجد فليكتب الضمان على صفة ما لزمه من الضمان بكذا كذا لارية فضة، على أن يصلح بهذا الحق المال المسمى من قرية كذا من ضمان لزمه منه. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وإذا كتب آخر وصية أوصى فلان هذا بقضاء وانفاذ ما كتب عليه في هذه الورقة ثابتا (ثلاثمائة وسبع وخمسون) فقد أثبته على نفسه وأوصى بقضائه وانفاذه

277