الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٩مسألة: ومنه، وإذا كتب الكاتب ثمان لاريات في النصب والضم والجر ولم يكتب ثماني بالياء. هل يثبت؟
قال: إذا كان اللحن من طريق الأعراب في الوصايا في اثباتها اختلاف، وأما في الاقرار من غير الوصايا فلا نعلم في ذلك اختلافا غير أنه يحسن أن يكون مثلها
يتوصى
قلت: وإذا كتب الكاتب في الوصية لأحد، وبكذا لارية فضة لمن له بعد موته ثم كتب الموصي ولد الكاتب وصية بعد موته بخط الكاتب أو
خط غيره أتثبت له الأجرة، أم لا؟
قال: نعم تثبت له. والله أعلم.
مسألة: الزاملي:
في لفظ بيع المنزل والمال أو النخلة من المال إذا كتب بما يستحق هذا المبيع من جميع الحقوق ولم يفسر الطرق والسواقي وغير ذلك ايكتفي بهذا أم يحتاج الى تفسير، وكذلك الشرب من الماء وكذلك في الاقرار والوصية أيحتاج الى ذكر شيء من ذلك، أم لا؟ قال: أما الطرق والسواقي فعندي أنه يكفيه بما يستحق هذا البيع من
جميع الحقوق كلها، وأما الشرب فلابد من ذكره. والله أعلم
مسألة: الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان:
أعلم.
والكاتب إذا بدل الضاء ظاء، والظاء ضادا؟
قال: الله أعلم ثم أجابني فقال كيف إذا بدل ذلك، أما يتبدل المعنى؟
قلت: بلا
قال: إذا تبدل المعنى أخاف أن يبطل وأكثر اشاراته أنها تبطل. والله
279