كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٠

مسألة: الشيخ حبيب بن سالم:

وفي رجل كتب أقر فلان بن فلان الفلاني بأنه إن غاب عن زوجته فلانه بنت فلان الفلانية سنتي زمان فقد جعلها أن تطلق نفسها منه، وانه قد جعلها مصدقة عليه ان قالت إنه غاب عنها هذه المدة المذكورة، كان الأقرار بحق عليه

لها، ولم يقل بحق

قال: إنه ثابت عليه وجعل الطلاق في يدها حق يجب لها بعد انقضاء المدة، وان كان بحق فهو أولى البيوت لانه تعلق به حقان والتصديق ثابت لها إذا جعله لها في أكثر القول، والقول قولها مع يمينها تحلف أنها قد أنقضت هذه المدة التي جعلها لي، ولم أطلق نفسي إلا بعد استحقاقي لهذا الطلاق وصير ورته في يدي وقول ليس التصديق بشيء، وهي مدعية في انقضاء المدة. والله أعلم.

هالك:

مسألة: وسئل الفقيه مهنى بن خلفان عن إذا ظهرت عليه صكوك بها حقوق في ذمته منقضية أحالها قبل موته أو بعده، أيحكم بتسليم هذه الحقوق لمن له من مال الهالك، إذا كان ورثته

يتامي؟

قال: لا أقوى على القول بثبوت الحكم بالصكوك مجملا لأن منها ما لا يصح ثبوت الحكم به، وخاصة الصكوك التي تعامل بها أهل هذا الزمان من مصر عمان وقد وقع التساهل منهم فيها بلا حجة لا بيان. ألا وأني أخشى على الداخل في أمرها على هذا من حالها لزوم الضمان، وذلك لفقدان شروطها المعلق ثبوتها في رأي من رآها من الفقهاء المتأخرين، ومهما كانت جارية في مجراها غير عارية من شروطها فتخرج على قياد هذا الرأي إذا ثبت فيها مع عدم الأولى منها وهم العدول، انما كان من الحقوق التي بها لم يحل أجله قبل موت من عليه، فحكمه باق بحال محکوم به لمن له في ماله ولو لم يحل بعد، لأن بموته يحل

- YA.

-